كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

٢٣٩١ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، بهذا الحديثِ، بمعناه زادَ الزهريُّ:
وإنما كان هذا رخصةً له خاصةً، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليومَ لم يكُنْ له بدٌ من التكفير (¬١).
---------------
= وأخرجه البخاري (١٩٣٦) و (١٩٣٧) و (٥٣٦٨) و (٦٠٨٧) و (٦١٦٤) و (٦٧٠٩) و (٦٧١١) و (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١)، وابن ماجه (١٦٧١)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٠١ - ٣١٠٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٢٤).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٣٩١ - ٢٣٩٣).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمداً في شهر رمضان القضاء والكفارة، وهو قول عوام أهل العلم.
وفيه أنه من قدر على عتق الرقبة لم يجزئه الصيام ولا الإطعام؛ لأن البيان خرج مرتباً، فقدَّم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام، كما رأيت ذلك في كفارة الظهار، وهو قول أكثر العلماء، إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق الرقبة، وصوم شهرين والإطعام.
وفي قوله: "وصم يوماً واستغفر الله" بيان أن صوم ذلك اليوم الذي هو القضاء لا يدخل في صيام الشهرين الذي هو الكفارة، وهو مذهب عامة أهل العلم.
قال: وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة مثلها، لأن الشريعة سوَّت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص، وإذا لزمها القضاء، لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة، كالرجل سواء، وهذا مذهب أكثر العلماء، وقال الشافعي: يجزيهما كفارة واحدة، وهي على الرجل دونها، وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصيام كان على واحد منهم صوم شهرين.
(¬١) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٤٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١١) لكن لم يذكر مسلم كلام الزهري. =

الصفحة 65