كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

٤٤ - باب فيمن اختار الصيامَ
٢٤٠٩ - حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ الفضل، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، حدثني إسماعيلُ بنُ عُبيد الله، حدثتني أُمُ الدرداء
عن أبي الدرداء، قال: خرجْنا مع رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في بعضِ غَزَواتِهِ في حَرٍّ شديد، حتى إن أحدنا ليَضعُ يَدَهُ على رأسِه -أو كفه على رأسِه- مِن شِدْةِ الحر، ما فينا صائِم إلا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- وعبدُ الله بنُ رواحة (¬١).
٢٤١٠ - حدَّثنا حامِدُ بنُ يحيي، حدَّثنا هاشمُ بنُ القاسم (ح)
---------------
= قال الخطابي: قد يجمع نظم الكلام أشاء ذات عدد منسوقة في الذكر، مفترقة في الحكم، وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيص للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام، والحامل والمرضع تفطران إبقاءً على الولد ثم تقضيان، وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما.
وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد، وقال مالك: الحبلى تقضي، ولا تكفر، لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر، وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري وإليه ذهب أصحاب الرأي.
(¬١) إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث بكامل السند. سعيد بن عبد العزيز: هر التنوخي، فمن رجال مسلم، وإسماعيل بن عبيد الله: هر ابن أبي المهاجر.
وأخرجه مسلم (١١٢٢) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٩٤٥) من طريق إسماعيل بن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (١١٢٢)، وابن ماجه (١٦٦٣) من طريق عثمان بن حَيان، عن أم الدرداء، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٦٩٦).

الصفحة 81