كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

٤٩ - باب صيام أيام التشريق
٢٤١٨ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن يزيدَ بنِ الهاد
عن أبي مُرَّة مولى أُم هانئ، أنه دخل مع عبدِ الله بنِ عمرو على أبيه عمرو بنِ العاص، فقرَّب إليهما طعاماً، فقال: كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كُلْ فهذه الأيامُ التي كانَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يأمُرُنا بإفطارِهَا وينهانا عن صِيامِها، قال مالكٌ: وهي أيامُ التَّشريقِ (¬١).
---------------
وأخرجه البخاري (١٩٩١) و (١٩٩٢) من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
دون ذكر اللباس.
وأخرجه مسلم بإثر (١١٣٨) (١٤١)، والترمذي (٧٨١) من طريق عمرو بن يحيى، به. مقتصراً على الصيام.
وأخرجه مفرقاً البخاري (١١٩٧) و (١٨٦٤) و (١٩٩٥)، ومسلم بإثر (١١٣٨) (١٤٠)، وابن ماجه (١٧٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٠٣ - ٢٨٠٦) من طريق قزعة بن يحيى، والبخاري (٥٨٦) و (٦٢٨٤)، ومسلم (٨٢٧) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، والبخاري (٣٦٧) و (٥٨٢٢) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (٥٨٢٠) من طريق عامر بن سعيد، أربعتهم عن أبي سعيد الخدري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩١٠)، و "صحيح ابن حبان" (٣٥٩٩).
لبسة الصماء: أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه فتبدو منه سوأته، وقبل: أن يلف على جمع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده.
والاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب، فتبدو عورتُه. قاله في "النهاية".
(¬١) إسناده صحيح. مالك: هو ابن أنس، ويزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي، وأبو مرة: هو يزيد الهاشمي.
وهو في "الموطأ" (١٣٦٩) برواية أبي مصعب الزهري، عن مالك. =

الصفحة 87