كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

٥٠ - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ
٢٤٢٠ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا يَصُمْ أحدُكُم يومَ الجمعةِ، إلا أن يَصُومَ قبلَه بيومٍ أو بعدَهُ" (¬١).

٥١ - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ
٢٤٢١ - حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حبيب (ح)
وحدَّثنا يزيدُ بنُ قُبيس من أهل جَبَلَةَ، حدَّثنا الوليد، جميعاً عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن خالدِ بنِ معدان، عن عبدِ الله بن بسر السلمي
---------------
= وأخرجه الترمذي (٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٤٢) و (٣٩٨١) و (٤١٦٧) من طرق عن موسى بن عُليّ، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٣٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٠٣).
(¬١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (١١٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٦٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٣) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم (١١٤٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٠٢٥) و (١٠٤٢٤)، و "صحيح ابن حبان" (٣٦١٤).
قال في "الفتح ": ويؤخذ من الاستثناء جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً، أو يوم شفاء فلان.

الصفحة 89