كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

قوله: إحداهما: وقت الوقوف يدخل بزوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر.
وقال أحمد: يدخل وقته بطلوع الفجر يوم عرفة؛ لما روي عن عروة بن مضرس الطائي أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من صلى معنا هذه الصلاة يعنى الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (¬1).
ثم قال: ولنا وجه أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضى إمكان صلاة الظهر. انتهى.
مضرس: بميم مضمومة وضاد معجمة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة بعدها سين مهملة.
والتفث: هو المشار إليه بقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (¬2). الآية. وهو ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها.
والحديث المذكور رواه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
واعلم أنا إن تمسكنا بالحديث فيقوى مذهب الحمل، وإن تمسكنا بالفعل
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1950) والترمذي (891) والنسائي (3041) وابن ماجه (3016) وأحمد (16253) والدارمي (1888) وابن خزيمة (2821) والحاكم (1700) والدارقطني (2/ 239) والطيالسي (1282) والطبراني في "الكبير" (17/ 149) حديث (377) و"الأوسط" (1296) و"الصغير" (276) وابن أبي شيبة (3/ 226) والبيهقي في "الكبرى" (9251) والطحاوي في "شرح المعاني" (3651) وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 334) والحميدي (900) وابن الجارود في "المنتقى" (467) من حديث عروة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(¬2) سورة الحج (29).

الصفحة 355