كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

وقال القاضي أبو الطيب وآخرون: يلتفت إليه في حال انصرافه كالمتحزن عليه.
وقال جماعات: يخرج ماشيًا تلقاء وجهه وهذا الثالث هو الصواب.
هذا كلامه. وجزم صاحب "التنبيه" بالوجه الأول فاستدرك عليه النووي في تصحيحه فقال: المختار: أنه لا يلتفت.
وهذا الاستدراك يقتضي أن الصحيح ما قاله الشيخ كما اصطلح عليه في خطبة التصحيح.

الصفحة 408