كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

كتاب الصيام
قوله: ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان، أو برؤية الهلال؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (¬1). [انتهى] (¬2).
وما نقله من إكمال العدة ثلاثين ليست في رواية ابن عمر، والذي رواه: "فإن غم عليكم فاقدروا له".

قوله: وإن شهد واحد فقولان: أحدهما: أن الرؤية لا تثبت.
وهى رواية البويطي؛ لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان" (¬3).
وأصحهما وهو الذي نص عليه في كتبه وقطع به بعضهم: أنها تثبت؛ لما روي عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني رأيت الهلال فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال: "وأن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم. قال: "فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخارى (1808) ومسلم (1080).
(¬2) سقط من أ، ب.
(¬3) أخرجه البخارى (1810) ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬4) أخرجه أبو داود (2340) والترمذي (691) والنسائي (2113) وابن ماجة (1652) والدارمي (1692) وابن خزيمة (1923) وابن حبان (3466) والحاكم (1543) والدارقطنى (2/ 158) وأبو =

الصفحة 42