كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

التيمم أن في قبوله خبر الكافر بالمرض المخوف وجهين أيضًا.
ولم يصرح الرافعي هنا بالقطع بعدم القبول وإنما جزم به.

قوله أيضًا في "أصل الروضة": ولكن إن اعتبرنا العدد اشترطنا العدالة الباطنة. انتهى.
لم يبين المراد هنا بالعدالة الباطنة وهو أمر مهم ضروري، وقد بينه الرافعي عقب هذا الكلام فقال: وهى التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. هذا لفظه. والعجب من حذف النووي له.

قوله: وإن لم يعتبر العدد ففي اعتبار العدالة الباطنة وجهان [جاريان] (¬1) في رواية المستور.
قال الإمام: وأطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وهو بعيد.
نعم قد تقول: يأمر القاضي بالصوم بظاهر العدالة كى لا يفوت الصوم ثم يبحث بعد ذلك. انتهى كلام الرافعي.
فيه أمور:
أحدها: أن الأصح من هذين الوجهين هو القبول، كذا صححه النووي في "شرح المهذب" فقال: الأصح قبول رواية المستور، والأصح قبول قوله هنا والصيام به، وبه قطع صاحب "الإبانة"، و"العدة"، والمتولي. هذا كلامه، ولم يصحح في "الروضة" شيئًا.
وتصحيح القبول متجه على القول بأنه رواية، وأما على القول بالشهادة فبعيد.
¬__________
(¬1) سقط من أ.

الصفحة 47