كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب يسر

قال -رحمه الله-: النوع السادس: زكاة الفطر.
قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:
أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.
واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬1).
وعن ابن عباس: "أنه -عليه الصلاة والسلام- فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" (¬2).
والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.
والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.
قال الصيدلاني: خرجه صاحب "التلخيص" واستنكره الأصحاب. انتهى.
فيه أمور:
أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع
¬__________
(¬1) أخرجه مالك (626) والبخاري (1433) ومسلم (948).
(¬2) أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة (1827) والحاكم (1488) والدارقطني (2/ 138) والبيهقي في "فضائل الأوقات" (147)، وقال الشيخ الألباني: حسن.

الصفحة 5