كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 4)

الفجر وجبت على الجديد والقديم.
وأما على المخرج فوجهان كالوجهين في أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك [المتهب عنه] (¬1) عنه ثم عاد إليه؟ . انتهى كلامه.
والصحيح في الرافعي و"الروضة" أنه لا يرجع في مسألة الهبة، وهو ترجيح لكون الزائل العائد في هذه المسألة كالذي لم يعد.
وقياس مسألتنا منه أن يكون الصحيح عدم وجوب الفطرة، لكنه في "شرح المهذب" لما حكى الوجهين صرح بأن الأصح هو الوجوب، والرافعي نقل الوجهين والتشبيه بالواهب عن الإمام.

قوله: والأصل فيه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أدوا صدقة الفطر عن من تمونون" (¬2).
والجهات التي يصير بها الشخص في نفقة الغير ثلاث: النكاح، والملك، والقرابة، وكلها تقتضي لزوم الفطرة في الجملة. انتهى.
والحصر في الثلاث يرد عليه الاحتياج؛ فإنه يوجب الإنفاق على بيت المال وعلى من وجد من الموسرين إن تعذر، ولا فطرة في هذه الحالة.
والحديث المذكور رواه البيهقي وقال: إسناده ليس بالقوي.

قوله: وحيث أوجبنا نفقة زوجة الأب على الابن ففي وجوب فطرتها وجهان. . . . إلى آخر ما قال.
لم يصرح بتصحيح هنا ولا في "الشرح الصغير"، والأصح: عدم الوجوب كذا صححه هو في "المحرر"، وقال في "المنهاج" و"زيادات
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه الشافعي (413) والدارقطني (2/ 140) والبيهقي في "الكبرى" (7471).
قال الشيخ الألباني: حسن.

الصفحة 8