كتاب حاشية السيوطي على سنن النسائي (اسم الجزء: 4)

[2239] عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ يَعْنِي النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ يُقَالُ فِيهَا الْبَاءَ وَالْبَاءَةَ وَقَدْ يُقْصَرُ وَهُوَ مِنَ الْمَبَاءَةِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ يَسْتَمْكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ قَالَ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ الْإِغْرَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ فَلَا يَجُوزُ فَعَلَيْهِ بِزَيْدٍ وَأَمَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّمَا حَسُنَ لِتَقَدُّمِ الْخِطَابِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَالْغَائِبُ فِي الْخَبَرِ فِي مَعْنَى الْمُخَاطَبِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدُّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْوِجَاءُ أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخِصَاءِ وَقِيلَ هُوَ أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا

الصفحة 169