كتاب حاشية السيوطي على سنن النسائي (اسم الجزء: 4)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ رِوَايَتِهَا الْأُولَى مَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ فَقِيلَ الْأَوَّلُ مُفَسِّرٌ لِلثَّانِي وَمُخَصِّصٌ لَهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ كَانَ يَصُومُ مَرَّةً كُلَّهُ وَمَرَّةً يَنْقُصُ مِنْهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ وُجُوبُهُ وَقِيلَ فِي قَوْلِهَا كُلَّهُ أَيْ يَصُومُ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ وَلَا يَخُصُّ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَعُمُّهُ بِصِيَامِهِ وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ وَقِيلَ فِي تَخْصِيصِ شَعْبَانَ بِكَثْرَةِ الصَّوْمِ لِكَوْنِهِ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ فَالْجَوَابُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ

الصفحة 201