كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

قيل له: الميت لا يثبت له، ولا عليه حق، وإنما يتعلق بالميت من الحقوق ما كان حقا للحي، فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لحق الميت فيه؛ لأن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنيا، فلذبك صدق الوارث إذا لم يكن حي يتعلق عليه الحق بجحده.

الصفحة 146