كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خبير: "حبس أصلها".
وفى بعض الألفاظ: "أمسك أصلها، وتصدق بثمرتها"، ولم يشترط فيه القبض.
وكان الذي تصدق به عمر رضي الله عنه من سهمه بخيبر مشاعا؛ لأنه إنما قسم خيبر أيامه بين من شهد فتح خيبر، وكان له فيها سهم.
وفرق بين هذه الصدقة، وبين صدقة الأعيان، ولا خلاف بين أصحابنا في أن من شرط صدقة الأعيان الحيازة والقبض جميعًا فيما يقسم.
ووجه الفرق بينهما عنده: أن الحق الذي تعلقت به القربة في الوقف، ليس هو العين التي عقد الوقف فيها، ولا اعتبار فيه بالقبض والحيازة؛ لأنه ليس هو المملوك به، وصدقة العين هي المملوكة بنفسها، فلذلك اعتبر فيها القبض والحيازة.
* (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حبسًا موقوفًا، أو حبسًا صدقة، فإذا انقرض أهل الوقف: رجعت إلى الله مصروفة في وجوه القرب منه).
وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: "حبس أصلها"، فأجازه بلفظ الحبس، وإن لم يذكر فيه التأبيد، فجعل أبو يوسف ذلك بمنزلة العتق أنه يصح بالقول، وفي المشاع.

الصفحة 16