كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)
بشيءٍ ما جاوز الثلث منه، إلا بالدراهم المرسلة، وبقيمة نفسه إن كان معتقًا في المرض، أو موصَى بعتقه، وبمحاباةٍ في البيع).
الصفحة 167
479