كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

وروي نحوه عن المسعودي القاسم أنه قال: "من تكلم بصدقة جازت صدقته، كما يجوز عتقه"
* (وأجاز أبو يوسف أن يجعله الواقف لها وفقًا على نفسه، أو على من سواه).
وذلك كما يجوز أن يشرط لغيره، كذلك لنفسه، لأن الأصل قد خرج عن ملكه بوقفه إياه، فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء.
[الشروط المفسدة للوقف عند محمد]
(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياة، إلا إنه إذا كان فيه إحدى خلال يبطل:
وهو أن يكون مشاعًا، أو غير مقبوض، أو مستثنيًا الواقف لنفسه فيه شرطًا، أو كان غير مؤبد، أو لم يجعل آخره للفقراء والمساكين، أو في وجه من وجوه القرب).
وإنما شرط فيه القبض والحيازة، كما شرط في صدقة الأعيان، ومنع أن يشرط لنفسه فيها شيئا، كما منع فيه المشاع، لبقاء حقه في المشاع

الصفحة 17