كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

مسألة: [وقف الخيل]
قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله).
وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف عن أحد من السلف خلافه.
ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له الأجر: فالذي يحمل عليها في سبيل الله"
عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله، إذ لم يفرق بين ما كان منها محبوسًا، أو موهوبًا، أو معارًا.

الصفحة 19