كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

الموت، من قبل أن الموت سبب لزوال الملك، سواء كانت هناك وصية، أو لم يكن، فإذا زال الملك فيه بالموت، كان له صرفه بالقول إلى من شاء إذا خرج من الثلث.
مسألة: [الأولياء في قبض ما وهب للطفل]
قال أبو جعفر: (ويقبض للطفل أبوه، أو وصي أبيه، أو جده إن لم يكن هذان، ووصي الجد).
وذلك لأن لهم ولاية على الصغير.
وكذلك كل من يتصرف عليه بالبيع والشرى، فإنه يقبض له الهبة، كما يقبض سائر حقوقه، ويتصرف عليه في سائر العقود التي يستحق التصرف فيها.
قال: (ويقضيها له أيضًا من هو في عاليه وإن لم يتصرف عليه بالبيع، مثل العم، والأم). *
والملتقط يقبض للقيط أيضًا. *
وهو استحسان، ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغير، بل فيه نفع له.
والذي هو في عياله له ضرب من الولاية عليه في إمساكه.

الصفحة 23