كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

والملتقط له ضرب من الولاية، ألا ترى أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي منه: كان الذي التقطه بدءا أولى بإمساكه.
مسألة: [العدل بين الأولاد في العطايا]
قال أبو جعفر: (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك قول أبي يوسف: التسوية بينهم، وفي قول محمد: يجريهم على سبيل مواريثهم منه لو توفي).
وجه قول أبى يوسف: حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال: "نحلني أبى نحلًا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك له، فقال: ألك سواه؟ قال: نعم.
قال: وكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا.
فقال: هذا جوز، فأشهد على هذا غيري".
فقوله: ألك سواه؟، وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟: من غير فرق بين الذكر والأنثى، يدل على أنهما متساويان فيه.
وروى عبد الله بن مسعود "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على ابني صدقة، فاشهد.
قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم.
قال: قد أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا.
قال: لا أشهد على جور".

الصفحة 24