كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

ألا ترى أنها لو كانت بمنزلة البيع لما صح، لأن وقوعه متعلقًا بالموت، حتى إذا صح البدل صار بمزلة البيع.
وإذا كان ذلك على ما وصفنا، قلنا لم يخرج العوض المشروط في الهبة من أن يكون عقد هبة، ثم إذا تقابضا صار بمنزلة البيع في سائر أحكامه، لأنه ملكه ببدل هو مال، وكل واحد منهما مضمون على صاحبه ببدله.
ألا ترى أنه لو استحق أحدهما: كان له أن يرجع في الآخر إن وجده قائمًا بعينه، ويضمنه قيمه إن كان مستهلكًا، فلما صح له حكم البدل، صار كالبيع.
مسألة:
قال: (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وهبه له).
وذلك لأنه لو وهب له غيره، كان هو القابض له، كذلك إذا وهب له هو، لأنه لا يتعلق به ضمان، ولفائدة عليه قبض له.
وروى سعيد بن المسيب عن عثمان انه قال: "من نحل ولدًا صغيرًا له، لم يبلغ أن يجوز نحله، فأعلن بها، وأشهد عليها، فهو جائز، وإن وليها أبوه".
* (ولو قبضه الصغير وهو يعقل: جاز).
لما روى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير

الصفحة 27