كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

عن عائشة قالت: "أهدى النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي بهذا يا بنية".
مسألة: [الرجوع في الصدقة والهبة]
قال: (وكل صدقة صحت، فليس فيها رجوع بحال، وكل هبة صحت لذي رحم محرم أو على عوض: فلا رجوع فيها، وله الرجوع فيها إذا لم يعوض منها، ولم تكن لذي رحم محرم).
فأما الصدقة فلا خلاف أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتها، والهبة لذي الرحم المحرم في معنى الصدقة، لأنه قد استحق عليها الثواب بصلة الرحم، إذ كان موضوعها موضوع القربة، كالصدقة سواء.
ومن الناس من يجيز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه، ولا يصح عندنا الرجوع فيما وهب له ما دام مستغنيًا عنها، فإن احتاج إليها: جاز له أخذهما، كما يأخذ من سائر ماله للنفقة على نفسه.
وذلك لأن المعنى المانع من الرجوع في هبته سائر ذوي الرحم المحرم موجود في الابن، وهو أن موضوعها موضوع القرب، لما فيها من صلة الرحم، فأشبهت الصدقة.

الصفحة 28