كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

ومعنى ما روي عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قال: " لا يحل لأحد أن يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما وهبه لولده": فإنه إباحة لأخذها عند الحاجة.
وقد يجوز أن يسمى ذلك رجوعًا فيها وإن يملك مستقبل، كما روي عن عمر رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجدها تباع في السوق، فأرد أن يشتريها، فسال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك".
فسمى شراه إياها رجوعًا في الصدقة، بأن عادت إليه بملك مستقبل.
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الوالد فيما يهبه لولده"، وهو في هذا المعنى.
وفائدة الخبر كان الهبة لذي الرحم المحرم لما كانت في معنى الصدقة، لما استحق بها من الثواب، قد كان يجوز أن تشبه إباحة الرجوع فيها عند الحاجة، فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له أخذها عند الحاجة، كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة.
فصل: [أدلة جواز الرجوع في الهبة]
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو

الصفحة 29