كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

كان محرمًا؛ لأنه شبه بالعود في القيء، فالواجب أن يصح الرجوع فيها، حتى يصح تشبيهها بالعود في القيء، وإلا فما لم يصح وقوعه، كيف يجوز أن يشبه بما قد صح ووقع.
وهو إذا رجع فيها، كان قوله لغوًا، لا له حكم له فيه وجه.
وليس يمتنع أن يكون منهيًا عن الرجوع، ثم إذا رجع: صح رجوعه، كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعة، ولو عقد: صح إيقاعه.
ومحرم عليه الصلاة في أرض مغصوبة، والذبح بسكين مغصوبة، ولو فعل: ثبت حكمه على الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح.
فصل: [زيادة الهبة تمنع من الرجوع]
(وإن زادت الهبة في بدنها: لم يصح الرجوع فيها).
وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها عقد الهبة، ولا يمكنه الرجوع في الأصل دون الزيادة، فبطل الرجوع.
[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع]
(وإذا مات أحدهما: لم يصح الرجوع).
لأن الواهب إن كان هو الميت، فالوارث لم يوجب له ملكًا، ولا يصح ملكه فيما لم يوجبه، ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلى الوارث، كما لا ينتقل حق الشفعة، وقد بيناها فيما سلف.
وإن كان الموهوب له هو الميت، فقد انتقل الملك إلى وارثه، وهو لم يوجب هذا الملك للوارث، ولا يصح له فسخه.

الصفحة 32