كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

"لا ترقبوا شيئًا، فمن أراقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".
ويجوز أن تكون الرقبى المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبها، ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرى؛ لأن هذا يجوز أن تسمى رقبى، إذ كان مترقبًا لموته في رجوع الهبة.
مسألة:
قال: (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم).
وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: "إنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه"، فشرط الحيازة مع القبض، وذلك بمحضر من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه.
وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مشاعًا الهبة، وإذا كانت صحة العقد متعلقة بالقبض والحيازة، والمشاع لا يتأتى فيه قبض صحيح على وجه الحيازة فيه ساقط.
فإن قال قائل: روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالروحاء في حجة الوداع رأى حمار وحش عقيرًا، فقال رسول الله

الصفحة 39