كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

فقال الرجل: أما إذا بلغت، فلا أرب لي فيها، ونبذها".
فهذا يدل على جواز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة.
قيل له: أما الحديث الأول: فعلى وجه الإباحة لا الهبة، وذلك يجوز عندنا.
وأما قوله في الحديث الثاني، فإنما جعل له نصيبه من الغنيمة، ولا خلاف أن هبة النصيب من الغنيمة لا تجوز قبل القسمة، وإنما مراده: أنه سأهب لك ما يحصل لي منها بالقسمة، وأسأل بني عبد المطلب أن يهبوا لك أنصباءهم.
مسألة: [هبة الدار أو الصدقة بها على رجلين]
قال أبو جعفر: (ومن وهب أو تصدق بدار على رجلين: لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض، وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبة، ألا ترى أنه لو وهب لكل واحد منهما نصف دينار على حدة، لم تصح هبته، ولم يملك بها، كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة.

الصفحة 41