كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

وليست الهبة في هذا كالرهن، لو رهن دارا من رجلين: جاز في قولهم جميعًا؛ لأن جميعها رهن لهذا، وجميعها رهن لهذا، ألا ترى أنه لو قضى أحدهما دينه: كان للآخر حبس جميعها بدينه، ولا يجوز أن يقع الملك في الجميع لكل واحد منهما.
ولو وهب رجلان لرجل دارًا: جاز في قولهم جميعًا، وذلك لأن الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض، وحصل قبض محوزًا مقسومًا: جازت، ولم يعتبر الواهبان.
*وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال، ثم أجاب فيهما بجواب واحد، وهو مختلف إذا كانت الصدقة على فقيرين؛ لأنه لا خلاف بينهم في جوازها إذا كانت على فقيرين وإن كانت فيما يقسم، وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبدين، فيكون على الخلاف.
وإنما اختلف حكم الهبة والصدقة على الفقير فيما وصفنا على قول أبي حنيفة، من قبل أن الصدقة مخرجها القرب، فهي حق لله تعالى، فلما كان الذي له الحق واحدًا: لم تمنع صحتها بقبض الرجلين، كرجل وهب لرجل، ووكل الموهوب له رجلين بالقبض: فيصح.
* (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما يقسم إذا كانت صفقة واحدة).

الصفحة 42