كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

لأنهما عقد واحد في محوز مقسوم، ولا يبطلها كون الموهوب له اثنين.
ألا ترى أنه لو باع عبدين من رجلين بثمن واحد: جاز، ولم يعتبر ما لكل واحد منهما من الحصة في العقد، ولو اعتبرت الحصة: بطل العقد، وكذلك ما وصفنا.
ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضًا في قول أبي حنيفة، وجاز في قولهما.
وإنما جاز على قولهما وإن سمى لكل واحد مهما نصفها؛ لأن ما ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقد، فتسميته وتركه سواء.
ولو قال: قد وهبت لكما هذه الدار ثلثها لهذا، وثلثيها لهذا: لم يجز في قول أبي يوسف؛ لأن ذلك بمنزلة، إذ ليست القسمة على الثلثين والثلث من موجب العقد الأول.
وفي قول محمد هي جائزة، لأن ذكره الثلثين والثلث، لا يخرج العقد من أن يكون صفقة واحدة، ألا ترى أنه لو قال لرجلين: قد بعتكما هذا العبد بألف درهم، ثلثه لهذا، وثلثاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة، كذلك ما وصفنا.

الصفحة 43