كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

التي في بناء الدار لو كان أحد مصراعي باب مركب في بيت من الدار، كان القول قول المؤجر، وإن كان مخالفًا لما في الدار، فالقول قول المستأجر.
وقلتم في اللقط إذا ادعاه رجلان، ووصف أحدهما علامة في جسده، فصاحب العلامة أولى به، فهلا حكمتم بالعلامة في اللقطة.
قيل له: أما مسألة المستأجر والمؤجر واختلافهما، فليست من مسألتنا في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة استحق بها شيئًا، وإنما لهما جميعًا يد في الدار.
وكان اشتباه جذوع الدار، ومصراعي الباب، دلالة على تأكيد أحدهما، كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت، فإنما يعتبر من هذا المعنى أيضًا في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع الشيء المدعى من جهة الحكم، فأما إن كان في يد كل واحد منهما نصفه، فهذا الاعتبار ساقط.
وأما مسألة اللقطة، فإنما يريد المدعي استحقاق يد من هي في يده بالعلامة والصفة، وذلك غير جائز بدلالة السنة، واتفاق الجميع على أن المدعي لا يستحق بالعلامة شيئًا في سائر المواضع.
وأما مسألة اللقيط، فغير مشبهة لما ذكرنا أيضًا؛ لأن المدعي لنسب اللقيط مصدق في دعوته لو انفرد بها من غير بينة ولا علامة، فإذا تنازعه رجلان، واختص أحدهما بذكر العلامة: كان ذلك مؤكدًا لدعوته، وجاعلًا له مزية ليست للآخر، فلذلك اختلفا.

الصفحة 51