كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدعوة، لا في إثبات النسب؛ لأن النسب يثبت بنفس الدعوة من غير ذكر علامة.
فصل: [تعريف اللقطة حولاً]
وأما التعريف، فلما ذكر في سائر الأخبار التي قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حولاً.
*وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنياً: لم يأكل منها، لقول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وهذه أمانة قد حصلت في يده مأمور بردها، قلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد.
فإن قبل: والصدقة بها تنافي الرد، فينبغي أن لا يتصدق بها.
قيل له: كذلك يقتضيه الظاهر، إلا أن خصصناه بالاتفاق.
ويدل عليه قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}.
[الانتفاع باللقطة]
واللقطة مال الغير، فلا يجوز لملتقطٍ أكلها إلا بالتراضي، وأجزنا للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق، وخصصناه من الآية.
ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئٍ

الصفحة 52