كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى ترد".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحدكم ماشية غيره بغير إذنه".
وقال مطرف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ضالة المؤمن حرق النار".
وروى جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال".
ومعلوم أن المراد: إذا أخذها لنفسه وهو غني عنها، بدلالة اتفاق الجميع على جواز أخذها للتعريف والرد.
فإن قيل: اللقطة لا تسمى ضالة.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشخير قال: (قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في نفرٍ فقال: ألا أحملكم؟

الصفحة 53