كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

ويجوز كونها من بين الصدقة.
وأي الوجهين كان: منع الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها إن كانت من الصدقة، ولا إذا كان شأنها الصدقة.
وأظهر الوجهين فيه: أن يكون أجاز: شأنها أنها صدقة، من حيث كانت لقطة، كقوله تعالى: {لولا أن من الله علينا لخسف بنا}، وقوله تعالى: {فلولا أنه كان من المسبحين}، فيه تحقيق الصفة، كذلك ما وصفنا.
* فإن قال قائل: في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة أحوال:
"احفط عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".
وفي حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال:
"عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفق بها، فإن جاء

الصفحة 56