كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

اللقطة قال: "فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها".
وروى بكير الطائي عن أبي البختري قال: "وجد علي رضي الله عنه دينارًا. قال علي: فاشتريت به حنطة، ثم أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: رزق سيق إليك، فأكل وأكلنا.
ثم جاء صاحب الدينار، فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم".
والنبي وعلي عليهما السلام لم يكونا ممكن تحل لهما الصدقة، وقد أكلا منها.
وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاع بها، وأكلها بعد التعريف وإن كان غنيًا.
* قيل له: أما قوله في حديث أبي: فاستمتع بها: فلا دلالة فيه على موضع الخلاف بيننا؛ لأن أبيا كان فقيرًا.
والدليل عليه: "أن أبا طلحة لما جعل أرضًا له لله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلها في فقراء قرابتك، فجعلها في حسان وأبي بن كعب".
- وأما قوله في حديث زيد بن خالد الجهني: ثم استنفق بها: فإن معناها في الصدقة؛ لأن الصدقة تسمى نفقة، قال الله تعالى: {وأنفقوا من ما

الصفحة 58