كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت}.
وقال: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وإنما المراد الصدقة.
وقوله: أستنفق بها: معناها: تصدق بها، والله أعلم.
وأيضًا: يحتمل أن يكون الرجل كان فقيرًا، يجوز له أكل الصدقة.
- وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أفضها في مالك: فلا دلالة فيه على جواز الأكل، وإنما فيه الأمر بحفظها، وإجرائها فيما بين ماله في الموضع الذي يحوز فيه ماله.
- وأما قوله في حديث حماد بن سلمة: فهو لك: فإن حمل على حقيقة لفظه، لوجب أن يكون مالكاً لها، ولا خلاف أن الملتقط لا يملكها، فإذا معناه: لك إمساكها، كما "قال عبد الله بن رواحة لليهود حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصًا: إن شئتم فلكم، وإن شئتم لي".
وإنما أضافه إلى نفسه، لا على جهة أنه يملك استهلاك الثمر، والانتفاع بها، لكنه لما كان هو المتولي لخرصها، والقيام فيها: جاز أن يقال: وإن شئتم فلي.

الصفحة 59