كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

- وأما قوله في حديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها: فإنه لا يوجب جواز الأكل والانتفاع بها، لاحتمال أن يكون شأنك بها في الإمساك أو الصدقة، ويحتمل أن يكون فقيرًا.
- وأما حديث علي: فإن أصله ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو داود قال: ثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا ابن أبي فديك قال: ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره "أن عليًا دخل على فاطمة، والحسين والحسن يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟
قالت: الجوع.
فخرج علي فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلانٍ اليهودي، فخذ لنا دقيقاً، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟
قال: نعم.
قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق.
فخر علي رضي الله عنه، فجاء فاطمة فأخبرها.
فقالت: اذهب إلى فلانٍ الجزار، فخذ لنا بدرهمٍ لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحمًا، فجاء به، فعجنت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله! أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالًا أكلنا، وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا.

الصفحة 60