كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينا هم مكانهم، إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي! اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله يقول لك: أرسل بالدينار، وإن درهمك علي، فأرسل به، فدفعه رسول الله إليه".
فإذا كان هذا أصل الحديث، فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترى الدقيق بدينار في ذمته، وأما اللحم فإنما أخذه الجزار على وجه الرهن، ولا دلالة فيه على جواز الاستهلاك للعين.
ألا ترى أن للوصي وللأب أن يرهنا مال الصغير بدين عليهما، ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين لأنفسهما.
وكما كان له أن يودعه غيره بغير ضمان يلحقه، كذلك الرهن، لأنه يصير مضمونًا عليه.
* ويدل على صحة قولنا من جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه ليس للملتقط أن يعطيه عينًا غيره، فدل على أنه لا يجوز له إذا كان عينًا

الصفحة 61