كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

الانتفاع به؛ لأنه لو جاز له ذلك، لجاز لغيره من الأغنياء مثله.
فصل: [ضمان اللقطة]
وإنما قلنا إذا تصدق بها، أن صاحبه مخير بين الأجر والضمان، لحديث أبي هريرة الذي قدمناه، ولا خلاف مع ذلك بين أهل العلم فيه فيما أعلمه.
وكذلك يضمن المساكين أيضًا إن عرفهم بأعيانهم؛ لأنهم أخذوا ماله بغير إذنه، كما له تضمين الملتقط إذا سلم ماله إليهم بغير إذنه.
مسألة: [ضمان اللقطة حال ضياعها]
قال أبو جعفر: (فإن ضاعت اللقطة في يد الملتقط، فإن كان أشهد حين التقاطها أنه أخذها للتعريف: فلا ضمان عليه، فإن لم يشهد: فهو ضامن في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد أن يحلف بالله: ما أخذها إلا لتعريفها).
وجه قول أبي حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي العلاء- يعني ابن الشخير- عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار المجاشعي قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم:
"من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن

الصفحة 62