كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

الكاذبين} إلى آخر القصة، فحكم بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة على صدقه.
وليس ذلك كدعوى رجلين عبدًا في يدي غيرهما، ووصف أحدهما علامة في جسده: فلا يحكم له به، ولا يستحق بالعلامة شيئًا؛ لأن العلامة إنما تدل على يد كانت متقدمة، وكون يدٍ كانت: لا يستحق به شيئًا.
ألا ترى أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها.
ولو أقام أحد مدعيي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل ذلك: استحقه دون الآخر، كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يده، كان مصدقًا فيه، وصار أولى به من الآخر.
[مسألة:]
قال: (ولو لم يصف واحد منهما شيئًا: كان ابنهما جميعًا).
لتساويهما في الدعوة.
وقد روي عن علي وعمر في رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فادعيا الولد: أنه ابنهما، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الدعوى

الصفحة 71