كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

مسألة:
قال: (ولا يرث العبد، ولا يورث).
لأنه لا يملك، ولا خلاف في ذلك.
مسألة:
قال: (ولا ميراث لمرتد)، ولا خلاف فيه نعلمه.
مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته]
قال: (وإذا مات المرتد على ردته، أو قتل: فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله).
قال أحمد: "روي عن علي أنه قتل المستورد حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين".
ويحتج فيه بعموم قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

الصفحة 74