كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

باب قسمة المواريث
مسألة: [ميراث الزوج]
قال: (وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد، أو ولد ابن، قرب منها، أو بعد).
وذلك لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، واسم الولد يتناول ولد الابن.
* قال: (فإن كان لها ولد، أو ود ابنٍ: فله الربع).
لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع}.
مسألة: [ميراث الزوجة]
(وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ابنٍ، فإن كان له ولد، أو ولد ابنٍ، وإن سفل: فلها الثمن).
وذلك لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم

الصفحة 83