كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

[مسألة: ميراث البنتين]
(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما).
لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.
فإن قبل: قال الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين}.
قيل له: هذا كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق}.
مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]
(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر).
وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.

الصفحة 86