كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

[مسألة:]
قال: (وإن ترك ابنة وابنة ابن: فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللعصبة).
رواه هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة: [المشركة]
(ولا يشرك بين الإخوة والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم، في مسألة المشركة، وهي: زوج وأم وإخوة، أو: أخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، ولا شيء للذين من قبل الأم والأم).
وهو مذهب علي رضي الله عنه، وقد كان عمر رضي الله عنه لا يشرك، ثم شرك بينهما جميعًا في الثلث.
والحجة لقولنا: أن الزوج له تسمية النصف فيستحقه، وللأم تسمية السدس فتأخذه، وللإخوة من الأم الثلث أيضًا بالتسمية، فلا يجوز أن يشرك بينهم وبين الإخوة من الأب والأم؛ لأن ذلك يوجب نقصان حظهم

الصفحة 87