كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

قبل صدقتك، وردها على أبويك، قال: وورثه إياها منهما بعد ذلك"
قال أبو الفضل: وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال: ثنا أبو الزناد قال: "جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كل شيء سوى سلاحي، وسكني صدقة يجعله رسول الله حيث شاء، فجعله رسول الله في الأوقاص، يعني المساكين.
فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: إن بنينا تصدق بأرض له، وإنه ليس لنا شيء إلا أن نسأل مع الأوقاص.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد رددت عليكما صدقة ابنكما، فكلا، واتقيا الله، فأكلاها حتى ماتا.
فقال عبد الله: قد مات أبواي، فهي حل لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فكلها هنيئًا"
وهذه الأخبار تدل على أن وقفه إياها لم يخرجها عن ملكه، ولا منع انتقال الملك منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعدما وقفها على المساكين.
* ومن جهة النظر: إن وقف الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل الصدفة والقرية التي في إخراج غلتها، وهو لو تصدق بالغلة وهي

الصفحة 9