كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 4)

وإن كان قولنا هذا خلاق الآية، فقول مخالفنا في توريث الأخ من الأب مع البنت خلاف الآية.
فإن قيل: قد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر".
قيل له: هذا فيمن عند مسألتنا لنستعمل الخبرين جميعًا، يدل على ذلك أنه لو كان معها أخ، لكان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بالاتفاق.
مسألة: [ميراث الجدات]
(والجدات وإن كثرن فلهن السدس).
وهو اتفاق الصحابة، إلا شيء يروى عن ابن عباس ري الله عنه من أن الجدة بمنزلة الأم، ولها الثلث، كما أن الجد بمنزلة الأب.
وقد روي "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس".

الصفحة 90