كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة؛ لأن (الذين) اسم موصول وهو من صيغ العموم فيدخل فيها غير المسلم.
2 - أن الكافر بإيلائه مانع نفسه من وطء امرأته فيكون موليا كالمسلم.
3 - أن الكافر يصح طلاقه فيصح إيلاؤه من باب أولى. لأن الطلاق أشد منه؛ لأنه يحرم الزوجة بخلاف الإيلاء فإنها لا تحرم به، وإنما يمتنع به وطؤها مدة اليمين.
4 - أن يمين الكافر مقبولة عند القاضي فيصح إيلاؤه كالمسلم.
الفرع الثالث: تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر:
وفيه أمران هما:
1 - التطبيق.
2 - حالات التطبيق.
الأمر الأول: التطبيق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم التطبيق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التطبيق:
إذام آلى الكافر طبقت عليه أحكامه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الإيلاء منه.
الأمر الثاني: حالات التطبيق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - التوجيه.

الصفحة 102