كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - أنه يدرك ما يقول، ويعقل معناه فيصح منه وتلزمه آثاره كغير الغضبان.
2 - أن الإيلاء في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الإيلاء الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأيمان والأحكام.
المسألة الثامنة: إيلاء السكران:
إيلاء السكران كطلاقه وقد تقدم ذلك في الطلاق.
المسألة التاسعة: إيلاء المريض:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالمرض.
2 - حكم الإيلاء.
الفرع الأول: المراد بالمرض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد بالمرض:
المراد بالمرض هنا؛ المرض المانع من الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الجب.
3 - الشلل.
4 - الخصاء.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران:
1 - إذا كان يرجى زواله.
2 - إذا كان لا يرجى زواله.