كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
2 - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
3 - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه
وفيه خمس مسائل هي:
1 - غير الزوج.
2 - فاقد العقل.
3 - الصبي.
4 - العاجز عن الوطء.
5 - مسلوب الإرادة.
المسألة الأولى: غير الزوج:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:
المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:
1 - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.
2 - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.
3 - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.
4 - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.