كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب الثالث الدخول
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالدخول.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج به.

الصفحة 11