كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (¬1).
2 - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
3 - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} (¬2) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) (¬3).
2 - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) (¬4).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (7/ 381).
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (6/ 455).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (380).
(¬4) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (3249).

الصفحة 129