كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:
1 - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.
2 - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (¬1).
والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.
3 - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.
الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:
من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (10/ 26).

الصفحة 130