كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثالث: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: الضابط:
ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر: ما لا يستعمل في الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر ما يأتي:
1 - والله ما يجمع رأسي ورأسك شيء.
2 - والله لا يساقف رأسي ورأسك شيء.
3 - والله لأسوءنك.
4 - والله لتطولن غيبتي عنك.
5 - والله لأغيضنك.
6 - والله لا يمس جلدي جلدك.
7 - والله لا أقرب فراشك.
8 - والله لا آوي معك.
9 - والله لا أنام عندك.
10 - والله لا يجمعني معك لحاف.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء بها:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء.
2 - حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره.
الفرع الأول: حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حصول الإيلاء:
ما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ يحصل به الإيلاء ولو لم ينو به.

الصفحة 133